أحمد بن عبد الرزاق الدويش
263
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4976 ) س 2 : ما حكم الأشياء المستوردة ( الجبن ، والسمن ، والحليب . . إلخ ) ؟ ج 2 : الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل ، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم ، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 18457 ) س 5 : تدخل الإنفحة في صناعة الأجبان ، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة ؛ لأن هذه الإنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم